شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤٠

(١) مجالس مديريات — مستخدموها — موظفون عموميون (٢) اختلاس — رد المبالغ المختلسة — ظروف مخففة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

(١) الأشخاص المستخدمون فى مجالس المديريات هم موظفون عموميون بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات . (٢) الشخص المسلم اليه مبالغ اذا ردها قبل الحكم عليه يعتبر هذا الرد ظرفا مخففا ولكن لا يمكن اعتباره بأى حال من الاحوال مغيرا لوصف الجريمة أو لشئ من أركانها .

Summary (English)

MM. Bond (Pres.); Mohamed Mehrez Pasha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.): Mohamed Zaki el Ibrashi Effendi (State Rep.). LABIB GHOBRIAL EFFENDI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. I. Provincial Councils—Employees—Public servants. II. Misappropriation—Restitution—Extenuating circumstances. I.—Persons employed in the service of the Provincial Councils are public servants within the meaning of the Penal Code. II.—The fact that a person who had misappropriated funds entrusted to him has, before conviction, repaid the amount, may be taken into consideration as as extenuating circumstance, but cannot in any way affect the qualification or elements of the offence.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 MAI 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Mohamed Zaki el Ibrashi Effendi (M.P.). LABIB GHOBRIAL EFFENDI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Conseils provinciaux—Employés—Agents du Gouvernement. II. Détournement — Restitution — Circonstances atténuantes. I.— Les personnes employées au service des Conseils provinciaux sont des agents du Gouvernement dans le sens du Code Pénal. II.— Le fait qu'une personne qui a détourné des fonds qui lui ont été confiés les a restitués avant sa condamnation peut être considéré comme une circonstance atténuante mais ne peut avoir aucun effet sur la qualification du délit ou de ses éléments.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا