شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٣

اجراءات فى المواد الجنائية — قاضى احالة — اختصاص — نقض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ أكتوبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة التاسعة وما يليها من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

تقتصر وظيفة قاضى الاحالة على أن يستنتج وجود قرينة للاتهام بعد أطلاعه على الأوراق وما تقدمه له النيابة من الوقائع وايضاحات الأخصام فليس من اختصاصه أن يقيم نفسه مقام المقدر لكفاية الأدلة المثبتة للتهمة وصحتها ويكون الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى من قاضى احالة تعدى حدود اختصاصه بهذه الكيفية قابلا للنقض .

Summary (English)

MM. Bond (Pres.): Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atich Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMED SIRRY GHALEB EFFENDI AND ANOTHER. Criminal procedure—Committing magistrate—Functions—Cassation. (Law No. 4 of 1905. Arts. 9 et seq.). The functions of a committing magistrate are limited to ascertaining whether a primâ facie case has been made out against the accused, on a full consideration of the documents and facts brought forward by the prosecution and the explanation of them offered on behalf of the parties. He has no power to constitute himself judge of the sufficiency of the evidence to justify a conviction or of its credibility, and an order of discharge made by a committing magistrate, who has, in such manner, exceeded his powers, will be quashed on cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 17 OCTOBRE 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED SIRRY GHALEB EFF. ET AUTRE. Procédure pénale—Juge de renvoi—Fonctions—Cassation. (Loi N° 4 de 1905, art. 9 et suivants.) Les fonctions du juge de renvoi se limitent à la constatation de l'existence d'une présomption contre l'accusé sur le vu des documents et des faits produits par le Parquet et d'après les explications fournies par les parties. Il n'a pas le pouvoir de s'ériger en juge de la suffisance des preuves qui justifient l'accusation ou de leur crédibilité, et une ordonnance de non-lieu rendue par un juge de renvoi qui excède ses pouvoirs de cette façon, sera cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا