شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٧

استئناف فى المواد الجنائية — مدته — حكم برفض المعارضة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «١٧٧» تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

النص الخاص بالأحكام الغيابية وهو كاستثناء للقاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات لا ينطبق إلا على الأحكام الغيابية القابلة للمعارضة وعليه فالحكم الغيابى الذى تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو فى الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه ويقع اذا تحت نص القاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولا ينطبق عليه النص الاستثنائى ف ا وفى هذه الحالة يبتدئ اذا ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم .

Summary (English)

MM. Yehya Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ahmed Ragheb Bey (JJ.): Mohamed Zaky el Ibrashi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM MOHAMED AGWA. Criminal appeal—Time for—Judgment rejecting opposition. (C.Cr.Pr. Art. 177.) The exception to the general rule laid down in article 177 of the Code of Criminal Procedure with respect to the date from which the period limited for appeal begins to run and which is contained in that article, applies only to such judgments by default as are susceptible of opposition; and therefore, a judgment by default, declaring an opposition inadmissible, being itself not susceptible of opposition, falls under the general rule and not under the exception. Accordingly, the time for appeal in such case runs from the date upon which the judgment was pronounced.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 JUILLET 1914. MM. Yehya Pacha Ibrahim (Prés.): Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ahmed Ragheb Bey (JJ.); Mohamed Zaki el Ibrashi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED AGWA. Appel en matière pénale—Délai—Jugement rejetant l'opposition. (C.I.C. art. 177.) L'exception que contient l'article 177 et qui déroge à la règle générale que cet article établit, en ce qui concerne la date à partir de laquelle le délai d'appel commence à courir, s'applique seulement aux jugements par défaut encore susceptibles d'opposition : par conséquent, un jugement par défaut qui déclare l'opposition irrecevable, n'étant pas lui-même susceptible d'opposition, tombe sous la règle générale et non sous l'exception. Conséquemment, le délai d'appel en pareil cas, court à partir de la date du prononcé du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا