شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٦

اجراءات فى المواد الجنائية — عدم التوقيع على الحكم من القاضى . تأثير اطالة المدة لحصول على صورة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «١٥٢ و ٢٣١» تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

لا يكون سببا للنقض عدم التوقيع من القاضى على الحكم فى مدة الثمانية أيام من تاريخ النطق به كما قضى بذلك قانون تحقيق الجنايات عند ما تلاحظ محكمة النقض هذا التأخير وتصرح للمحكوم عليه بمدة ليتحصل فيها على صورة من الحكم ويقدم أسباب طعنه . أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٣) وما يماثلها مما هو مذكور بالمذكرة الملحقة به .

Summary (English)

MM. Bond (Pres.); Mohamed Mehrez Pasha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.): Atich Hosny Bey (State Rep.). MOHAMED GOUEDA AND AHMED MOUSTAFA ABDALLAH v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal Procedure—Omission to sign judgment—Effect of extension of time for obtaining abstract. (C.Cr.Pr. Arts. 152. 231.) A judgment of conviction will not be quashed on the ground that it was not signed by the judge within eight days as required by the Code of Criminal Procedure if the Court of Cassation has, in consequence of such omission, granted to the accused an extension of time for obtaining an abstract of the judgment and bringing a motion for its cassation. Cf. Cass. 21 Oct. 1912 (O.B. XIV. No. 3). and cases cited in note thereto.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (M.P.). MOHAMED GOUEDA ET AHMED MOUSTAPHA ABDALLAH contre MINISTÈRE PUBLIC. Procédure pénale—Omission de signer un jugement—Effet de la prorogation du délai pour obtenir l'extrait de la sentence. (C.I.C. art. 152, 231.) Un jugement de condamnation ne sera pas cassé pour le motif qu'il n'a pas été signé par le juge dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'il est requis par le C. d'I. C. si la Cour de Cassation, en considération de cette omission, a accordé à l'accusé une prorogation de délai pour l'obtention d'un extrait du jugement et la présentation de son recours en cassation. Voir Cass. 21 oct. 1912 (B.O. XIV. N° 3) et les espèces citées dans la note qui y est jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا