شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٥

اختصاص المحاكم الأهلية — اختلاس أشياء محجوز عليها — العقوبة — اختصاص محكمة الجنح

المحكمة
محكمة ادفو الجزئية — بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٧١ و ٢٨٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اختلاس الأشياء المحجوز عليها اداريا كان أو قضائيا يعتبر سرقة طبقا لنص المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات فاذا اقترن الاختلاس باكراه تكون عقوبته كعقوبة السرقة بأكراه المنصوص عليها بالمادة ٢٧١ من القانون المذكور وحينئذ لا تدخل فى اختصاص محاكم الجنح . (١) حكمت محكمة ادفو الجزئية بهذا الحكم وأيدته محكمة الجنايات بحكمها على المتهم لارتكابه الجريمة السابقة الذكر .

Summary (English)

MM. Yussef Rifaat Effendi (J.): Riad Abdel Messih Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALI MUHAMMAD HASSAN AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals (inter se)—Wrongful taking away of goods subject to seizure—Penalty—Competence of Correctional Tribunal. (P.C. Arts. 271 and 280.) By virtue of Article 280 of the Penal Code, assimilating to theft the offence of wrongfully removing goods which are subject to a judicial or administrative seizure, such an offence, when committed with violence, is punishable as a theft with violence under Article 271 of the Penal Code, and consequently is not within the competence of the Correctional Tribunals. The accused was subsequently tried for and convicted of the above offence. Confirmed by Assize Court.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EDFOU. (1) 10 Décembre 1913. MM. Youssef Rifaat Effendi (J); Riad Abdel Mesih Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI MOHAMED HASSAN ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes "inter se"—Soustraction frauduleuse d'objets saisis—Penalité—Compétence du Tribunal Correctionnel. (C.Pr. arts. 271 et 280.) Par application de l'article 280 du C.P. assimilant au vol la soustraction frauduleuse d'objets saisis judiciairement ou administrativement, une telle infraction accompagnée de violence est punissable comme un vol avec violence, prévu par l'article 271 du C.P. et par conséquent il n'est pas de la compétence des tribunaux correctionnels. (1) Le prévenu fut par la suite jugé et condamné pour l'infraction susmentionnée. Confirmé par la Cour d'Assises.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا