حكم ص ١٠٩–١١١
نزع الملكية — حكم قاض بها — المعارضة والاستئناف — عدم قبولهما
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٥٥٩» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار طبقا لنص المادة ٥٥٨ فالأحكام التى ترفض طلب نزع الملكية أو تفصل فى المعارضة فى التنبيه تبقى فيما يتعلق بطرق الطعن فيها خاضعة للأصول العامة لا للقاعدة الاستثنائية الواردة فى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات .
صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

