شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٩–١١١

نزع الملكية — حكم قاض بها — المعارضة والاستئناف — عدم قبولهما

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٥٥٩» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار طبقا لنص المادة ٥٥٨ فالأحكام التى ترفض طلب نزع الملكية أو تفصل فى المعارضة فى التنبيه تبقى فيما يتعلق بطرق الطعن فيها خاضعة للأصول العامة لا للقاعدة الاستثنائية الواردة فى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 21 DECEMBER 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Pres.) : Soudan, Mustapha Fathi Effendi (CC.). HEIRS OF EL-CHERIF ZAID FAOUZ AND OTHERS v. EL SITT FATMA HANEM. Expropriation—Judgment pronouncing expropriation—Opposition and appeal—Inadmissibility. (C.O.C.Pr. Art. 559.) Article 559 of the Code of Civil and Commercial Procedure, which provides that a judgment of expropriation shall not be subject either to opposition or appeal, does not apply to a judgment which pronounces the expropriation and authorizes the sale of the immovable, in the terms of Article 558. Therefore, judgments which reject a claim of expropriation or decide on an opposition made to a monition of execution, are not subject to the exceptional provisions of Article 559, but are governed, as to the ways and methods by which they may be attacked. by the ordinary law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 DÉCEMBRE 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Soudan. Moustapha Fathi Effendi (CC.). HOIRS D'EL CHERIF ZEID EBN FAOUAZ ET AUTRES contre EL SETT FATMA HANEM. Expropriation forcée—Jugement prononçant l'expropriation—Opposition et appel—Irrecevabilité. (Art. 559 C.P.C.C.) L'article 559 C.P.C.C. qui édicte qu'un jugement d'expropriation ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne s'applique qu'au jugement qui prononce l'expropriation et qui autorise la vente de l'immeuble aux conditions de l'article 558. Par conséquent, les jugements qui rejettent la demande d'expropriation ou qui statuent sur une opposition faite au commandement ne sont pas soumis à la disposition exceptionnelle de l'article 559, mais sont régis, quant aux voies de recours, par le droit commun.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا