شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣١

أحوال شخصية — سلطة البطركخانات — تنصيب قيم وصحته

المحكمة
محكمة المنصورة الاهلية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئناف رقيم ١٨ فبراير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

فضلا عن عدم وجود نص صريح فى أى فرمان شاهانى يخول السلطة القضائية للبطريركية المارونية فقد اعترفت الحكومة المصرية رسميا بسلطة هذه البطريركية فيما يختص بالأحوال الشخصية بالقرار الصادر منها فى ٦ يناير سنة ١٩٠٧ و ٤ ابريل سنة ١٩١١ وعليه فتعيين القيم بواسطة هذه البطريركية يكون تعيينا أصوليا ويعطيه حق الحضور والخصومة أمام المحاكم الأهلية بهذه الصفة . راجع حكم محكمة الزقازيق الجزئية الصادر بتاريخ ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية سنة ١٩١٤ نمرة ١٠١)

Summary (English)

MM. Ahmad Erfan Bey (Pres.): Muhammad Sidky Khalil Effendi, Elias Henein Effendi (JJ.): Habib Kamel Effendi (State Rep.). COUNT AZIZ DE SAAB v. YUSSEF ABU AHMAD. Personal status—Powers of Christian Patriarchates—Appointment of curator—Validity. Notwithstanding that no Imperial Firman has conferred jurisdiction expressly upon the Maronite Patriarchate, the Egyptian Government has officially recognized the jurisdiction in matters of personal status of that Patriarchate by rescripts dated January 6, 1907, and April 4, 1911. A curator, therefore, who has been appointed by the said Patriarchate is validly appointed and is competent to appear before, and sue in that capacity in, the Native Tribunals. See Sum. Trib. Zagazig, 23 Dec. 1913 (O.B., XV. No. 101).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH. (Jugement en appel.) 18 Février 1914. MM. Ahmed Erfan Bey (Prés.); Mohamed Sedky Khalil Eff., Elias Hessein Effendi (JJ.); Habib Kamel Effendi (M.P.). LE COMTE AZIZ DE SAAB contre YOUSEF ABOU AHMED. Statut personnel—Pouvoirs des Patriarcats—Nomination d'un curateur—Validité. Bien qu'aucun Firman Impérial n'ait expressément conféré la compétence judiciaire au Patriarcat Maronite, le Gouvernement Egyptien a reconnu officiellement la compétence de ce Patriarcat, en matière de statut personnel, par des rescrits en date du 6 janvier 1907 et du 4 avril 1911. Par conséquent, le curateur que désigne le Patriarcat est valablement nommé et est compétent pour se présenter devant les tribunaux indigènes et y ester en justice en cette qualité. Voir Trib. Som. de Zagazig, 23 déc. 1913 (B.O., XV, N° 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا