شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

ملك مشترك — أبنية منشأة فى أرض على الشيوع — هدم

المحكمة
محكمة أسيوط الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ١١ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة أن تأمر قبل القسمة بهدم أبنية أو بازالة أعمال أخرى حصلت بمعرفة أحد الشركاء فى جزء من الملك المشاع بل تأمر بايقاف الدعوى لحين اتمام القسمة لاحتمال وقوع الجزء الذى حصلت فيه هذه الأعمال بعد القسمة فى نصيب الشريك الذى أجراها . ذكر فى الحكم : راجع كتاب بودرى لاكانتيزى ص ١٩٢

Summary (English)

MM. Saleh Hakki Bey (Pres.); William Baynes, Samy Boctor Effendi (JJ.). SAMAAN GINDI AND ANOTHER v. MORSI AHMAD RADWAN SAFEA. Joint-ownership—Works erected on joint property—Removal. The Court will not order the removal of buildings or other works erected on part of a joint property by one of the co-owners before partition, but will suspend the proceedings until a partition of the property has been made, in view of the possibility that the portion affected may, on partition, be included in the lot awarded to the party who has caused the works to be erected. Cited in Judgment: BAUDRY-LACANTINERIE, V. p. 192.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 11 Mars 1914. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); William Baynes, Samy Boktor Effendi (JJ.). SAMAAN GINDI ET AUTRE contre MOURSI AHMED RADWAN SAFEA. Copropriété—Bâtiments érigés sur un terrain indivis—Démolition. Le tribunal n'ordonnera pas la démolition des constructions ou d'autres travaux exécutés par l'un des copropriétaires sur une partie d'une propriété indivise avant partage, mais il suspendra la procédure jusqu'à ce que le partage ait été effectué, étant donné la possibilité que, par l'effet du partage, la partie dont s'agit, tombe dans le lot de celui qui a fait exécuter les travaux. Cité dans le Jugement : BAUDRY-LACANTINERIE, V, p. 192.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا