شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٧

بطلان المرافعة — انقطاع المرافعة — موت أحد الاخصام

المحكمة
محكمة أسيوط الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٣٠١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

موت أحد الأخصام لايمنع استمرار المدة اللازمة لبطلان المرافعة سواء كان لمصلحة أحدهما أو ضد مصلحة ورثة الخصم المتوفى ومن ثم قد حكم بأنه اذا مضى ٣ سنوات من تاريخ آخر عمل من أعمال الاجراءات فليس لورثة الخصم المتوفى أثناء هذه المدة الحق فى اعادة الدعوى بسبب بطلان هذه الاجراءات . ذكر فى الحكم ما يأتى : راجع حكم استئناف مختلط فى ٢ مايو سنة ١٩٠٦ (مجموعة التشريع عدد ١٨ ص ٢٢٤) . وراجع الحكم المناقض له الصادر فى ١٥ نوفمبر سنة ١٨٨٩ . (المجموعة المذكورة عدد ٢ ص ٧) .

Summary (English)

MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); William Baynes, Samy Boctor Effendi (JJ.). GABIR AGIB AND ANOTHER v. AHMAD MUSMAR HAMID AND ANOTHER. Peremption of action—Interruption—Death of party. (C.C.C.Pr. Art. 301.) The death of one of the parties to a suit does not prevent the period necessary for the peremption of the proceedings from running in favour of the other party and against the representatives of the deceased party. Where, therefore, a period of three years had elapsed since the taking of any step in the proceedings, the heirs of one of the parties who had died during that period were held not to be entitled to continue the action, on the ground that it was perempted. Cited in Judgment: App. Mix., 2 May 1906, (B.L.J., XVIII. p. 221), semble: and App. Mix. 13 Nov. 1889 (B.L.J., II, p. 7) contra.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 5 Avril 1914. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); William Baynes, Samy Boktor Effendi (JJ.). GABIR AGUIB ET AUTRE contre AHMED MOUSMAR HAMED ET AUTRE. Péremption d'action — Interruption — Mort d'une partie. (C.Pr.C.C. art. 301.) La mort de l'une des parties n'empêche pas que la période nécessaire pour la péremption de la procédure ne coure en faveur de l'autre partie et contre les représentants de la partie décédée. Lorsque, par conséquent, il s'est écoulé une période de trois ans depuis le dernier acte de procédure, il a été jugé que les héritiers de la partie décédée au cours de cette période n'étaient plus en droit de poursuivre l'action pour le motif qu'elle était périmée. Cité dans le jugement : App. Mixte 2 mai 1906 (B.L.J., XVIII, p. 221); et contra App. Mixte 15 nov. 1889 (B.L.J., II, p. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا