شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٥

دعوى الاستحقاق — اجراءات نزع الملكية — ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٤
المواد
(مادتا ٣٥٣ و ٦٠٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

دعوى الاستحقاق الفرعية المقامة أثناء اجراءات نزع الملكية تزول صفتها وتصبح دعوى أصلية اذا ترك الاجراءات الدائن المطالب بنزع الملكية قبل صدور واعلان الحكم فى الاستحقاق وتبقى الدعوى الأصلية مستمرة بين طالب الاستحقاق والمدين الأصلى ومن ثم تكون مدة استئناف الحكم الذى يصدر فيها هى المدة المقررة بالمادة ٣٥٣ لا المدة المقررة فى المادة ٦٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ذكر فى الحكم — بوزيللى فى التعليقات على قانون المرافعات مادة ٦٨٥ ص ٤٨٠ نمرة ٩ وحكم استئناف المحكمة المختلطة الرقيم ١٨ ابريل سنة ١٨٨٩

Summary (English)

MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Fox, Ahmad Muhammad Khashaba Effendi (JJ.). ISMAIL EL SHISHI EL ZAKZOUK v. SATTOUTA BINT AHMAD MALEK AND OTHERS. Revindication—Expropriation proceedings—Time for appeal. (C.C.C.Pr. Arts. 353 and 600.) A claim by way of revindication which has been brought in the course of, and incidentally to proceedings for expropriation, ceases to be an incidental proceeding and becomes a principal action if the execution creditor abandons the expropriation proceedings before judgment in the revindication claim has been delivered and served. Such primary action continues as between the revindicant and the original judgment debtor. Accordingly, the time limited for appeal against the judgment in such revindication claim is governed by Article 353, and not by Article 600 of the Code of Civil and Commercial Procedure. Cited in Judgment BORELLI, C. Proc. C.C. Annoté, Art. 685, p. 180, sec. 9; App. 18 April 1889.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 3 Mars 1914. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Fox, Ahmed Mohamed Khachaba Effendi (JJ.). ISMAIL EL SHISHI EL ZAKZOUK contre SATTOUTA BINT AHMED MALEK ET AUTRES. Revendication — Procédure d'expropriation — Délai d'appel. (C.Pr.C.C. art. 353 et 600.) Une action en revendication introduite au cours d'une procédure en expropriation et par voie incidente, cesse d'être une procédure incidente et devient une action principale si le créancier poursuivant abandonne la procédure en expropriation, avant qu'ait été rendu et signifié le jugement sur la demande en revendication. L'action primitive continue à subsister entre le revendiquant et le débiteur original. Par conséquent, le délai accordé pour interjeter appel contre le jugement dans une semblable action en revendication est régi par l'article 353 et non par l'article 600 du C. de Pr. C. et Com. Cité dans le jugement : BORELLI, C. Pr. C.C. Annoté, art. 685, p. 480, sec. 9 : App. Mixte 18 avril 1889.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا