شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٢

مجالس المديريات — مخالفات الانتخابات — شكوى — المدعى بالحق المدنى

المحكمة
محكمة أسيوط الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يتبع فيما يتعلق بحق رفع الدعوى فى مسائل مخالفات الانتخاب نفس القواعد الخاصة بمخالفات قانون العقوبات العادية وعلى ذلك فكل شخص يدعى حصول ضرر له من جراء هذه المخالفات له الحق أن يرفع شكواه بهذا الخصوص وأن يدعى فيه بحق مدنى ولا يكون الاجراء بهذه الصفة معلقا على ظهور حقيقة ما يدعيه .

Summary (English)

MM. Saleh Hakki Bey (Pres.): William Baynes, Samy Boctor Effendi (JJ.): Muhammad Tewfik Attar Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. SELIM BEY BOUTROS AND ANOTHER. Provincial Councils—Electoral misdemeanour—Complaint—Civil claimant. (C.Cr.Pr. Art. 54.) Electoral misdemeanours, in respect of the right of instituting proceedings, are subject to the same rules as ordinary misdemeanours under the Penal Code. Any person, therefore, who alleges himself wronged by the commission of such a misdemeanour is entitled to make a complaint thereof and constitute himself civil claimant. Proof of the truth of such allegation is not a condition precedent to the right to do so.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 7 Avril 1914. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); William Baynes, Samy Boktor Effendi (JJ.); Mohamed Tewfik El Attar Effendi (M.P.). MINISTERE PUBLIC ET AUTRE contre SELIM BEY BOUTROS ET AUTRE. Conseils provinciaux — Contraventions électorales — Plainte — Partie civile. (C.I.C. art. 51.) Les contraventions électorales, en ce qui concerne le droit d'intenter des poursuites, sont soumises aux mêmes règles que les contraventions ordinaires du Code Pénal. Par conséquent, toute personne qui se prétend lésée par le fait d'une pareille contravention est en droit de déposer une plainte à ce sujet et de se constituer partie civile. Le droit d'agir de cette façon n'est pas subordonné à la preuve de la vérité de cette allégation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا