شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢١

اهمال معاقب عليه — المخدوم والخادم — اصابة خطأ

المحكمة
محكمة طنطا الاهلية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٤ يونيه سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

المخدوم الذى ينشأ عن أمر يعطيه اهمال معاقب عليه هو مسؤول جنائيا كفاعل أصلى عن نتائج هذا العمل . فالمتهم الذى كان يدير بنفسه تنفيذ أشغال ترميم فى بيته الخاص ثم يأمر أحد العمال أن يلقى عرقا من الخشب بلا حيطة وباهمال ينشأ عنه جرح أحد المارة اعتبر كفاعل أصلى مسؤول جنائيا بنص المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات بحسب حكم محكمة الاستئناف المعدل لحكم محكمة جزئية . ذكر فى الحكم ما يأتى : راجع جارو الطبعة الثانية ص ٢٠ نمرة ١٧٩٠ وراجع جارسون الجزء الأول ص ٧٧٩ نمرة ٤٤ وراجع أيضا حكم محكمة مغاغة الجزئية الرقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية سنة ١٤ نمرة ١١٠)

Summary (English)

MM. Saleh Hakki Bey (Pres.); Saleh Loutfy Effendi, Hamed Shoukry Effendi (JJ.): Iskandar Hanna Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. RADI AMMAR. Culpable negligence.—Master and servant.—Unintentional wounding.—Principal or accessory. (P.C. Art. 208.) A master by whose direction a culpably negligent act is committed is liable criminally as a principal for the consequences of such act. The accused who was personally directing the carrying out of certain work of repair in his own house, directed a workman to let fall a beam in a careless and negligent manner, with the result that a passer-by was struck and injured by the falling beam. Held, reversing the Summary Tribunal, that the accused was liable criminally, as a principal, under Article 208 of the Penal Code. Cited in Judgment: GARRAUD, 2nd Ed., V. p. 20, sec. 1790: GARÇON, I. p. 799, sec. 44. See Sum. Trib. Maghagha, 27 Feb. 1913 (O.B. XIV. No. 110).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 4 Juin 1914. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Saleh Loutfi Effendi, Hamed Chouery Effendi (JJ.); Iskandar Hanna Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre RADI AMMAR. Négligence coupable — Maître et serviteur — Blessure involontaire — Principal ou accessoire. (C.P. art. 208.) Le maitre, par les ordres duquel un acte de négligence coupable a été fait, est pénalement responsable, comme auteur principal, des conséquences de cet acte. Le prévenu qui dirigeait personnellement l'exécution de certains travaux de réparation dans sa propre maison ordonna à un ouvrier de laisser tomber une poutre d'une façon négligente et imprudente, ce qui eut pour résultat qu'un passant fut atteint et blessé par la chute de la poutre. Jugé, en réformant la décision du tribunal sommaire, que le prévenu était pénalement responsable, comme auteur principal, aux termes de l'article 208 du Code Pénal. Cité dans le jugement : GARRAUD, 2me Ed., V, p. 20, sec. 1790; GARÇON, I. p. 679, sec. 44 : voir Trib. Som. de Maghagha 27 fév. 1913 (B.O., XIV, N° 1[?]0).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا