شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٧

التزام — تنفيذ — استنزال المدفوع — دين مضمون بحق اختصاص

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ١٧٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يكون منطبقا على ماجاءت به المادة ١٧٢ من القانون المدنى اعتبار الدين المضمون بحق اختصاص بالنسبة للمدين الواجب فى ذمته دين آخر غير مضمون لنفس الدائن ان ذلك الدين المضمون هو الذى للمدين زيادة المنفعة فى وفائه فالاداء الحاصل بلا تعيين اذن من مدين الى دائن مستحق له بجملة ديون على هذا المدين يستنزل بناء على القاعدة المتقدمة من احدى الديون المضمونة .

Summary (English)

MM. Hassan Galal Bey (Pres.): Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). MINA EFFENDI ESTATHIOS v. EL SHEIKH ALI AHMAD EL NADI. Obligation—Discharge—Imputation of payments—Debt secured by judgment charge. (P.C. Art. 172.) A debt secured by a judgment charge is, with respect to unsecured debts due by the same debtor to the same creditor, deemed to be the debt which the debtor has most interest in discharging, within the meaning of Article 172 of the Civil Code. Accordingly, a payment made by a debtor to a creditor to whom he is indebted in respect of several debts will, in the absence of any indication by him, be imputed to one of such debts which is so secured.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 Mars 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choukry Pacha (CC). MINA EFF. ESTATHIOS contre EL CHEIKH ALI AHMED EL NADI. Obligation—Exécution—Imputation de paiements—Dette garantie par un droit d'affectation. (C.C. art. 172.) Une dette garantie par un droit d'affectation est, par rapport à une dette non garantie due par le même débiteur au même créancier, considérée comme la dette que le débiteur a le plus grand intérêt à acquitter dans le sens de l'article 172 du Code Civil. Par conséquent, le paiement fait par un débiteur à un créancier à qui il est redevable de plusieurs dettes s'imputera sur l'une des dettes garanties de cette façon, lorsque le débiteur n'a pas donné à ce paiement une destination déterminée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا