شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٦

بيع — شكل العقد — تفسيره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢١ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٤٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الاشتراط فى عقد بيع تام بنفسه بأن يحرر هذا العقد فيما بعد بصفة رسمية لا يجعل هذا البيع معلقا على هذا الشرط ومن ثم ينفذ مفعول البيع المذكور من تاريخ التعاقد .

Summary (English)

MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Ahmad Ragheb Badr Bey, McBarnet (JJ.). ISMAIL BEY ZAAZUOU v. EL SITT AISHA HANEM HAMDY. Sale—Completion of contract—Interpretation. (P.C. Art. 41.) A provision in a contract of sale, which is in itself complete, that the contract shall be embodied in an official instrument at a certain future date, is not a suspensory condition, and the sale is complete at the date of the contract.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 Février 1914. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Ahmed Ragheb Badr Bey, McBarnet (CC). ISMAIL BEY ZAAZOU contre EL SIT AICHAH HANEM HAMDY. Vente—Forme du contrat—Interprétation. (C.C. art. 44.) Une clause dans un contrat de vente parfait par lui-même portant que ce contrat sera inséré dans un acte authentique à une certaine date ultérieure, ne constitue pas une condition suspensive, et par conséquent la vente produit tous ses effets depuis la date du contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا