شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

حكم صادر فى مواد الجنح — وجود وجه جوهرى لبطلان الاجراءات — التباس فى تاريخ الواقعة — استعمال الشىء المزور — أركان الجريمة — ورقة قدمت أثناء التحقيق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩١٣
المواد
(١ — المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات) (٢ — المادة ١٨٣ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) اشتمال حكم على تاريخين يترتب على عدم التحقق من تعيين الوقت الذى حصلت فيه الواقعة ويستوجب بطلانه بطلانا جوهريا فمن باب أولى ينقض الحكم المشتمل على التباس فى سقوط حق اقامة الدعوى بمضى المدة . (٢) تقديم العقد المطعون فيه أثناء تحقيق صحته بناء على طلب قاضى التحقيق لا يكون جريمة الاستعمال .

Summary (English)

MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.): Hassan Galal Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey, Clapcott (JJ.): Muhammad Zaky el Ebrashi Effendi (State Rep.). BISHARA GIRGIS EL TANAFY v. STATE REPRESENTATIVE. I. Judgment in criminal case—Substantial nullity—Ambiguity as to date of offence. II. Uttering forged document — Production of document at investigation before magistrate—Elements of offence. (I. C.Cr.Pr. Art. 149. II. P.C. Art. 183.) I.—There is a substantial nullity in a judgment which, by mentioning two dates, leaves an uncertainty as to the date of the commission of the offence charged. A fortiori, the judgment will be quashed when the ambiguity is material, as affecting the question of the prescription of the prosecution. II.—The offence of uttering a forged document is not committed by the production of the document alleged to be forged during the investigation as to its validity, and at the request of the examining magistrate.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Juillet 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Clapcott, Mc Barnet (CC); Mohamed Zaki El Ebrashi Eff. (M.P.). BICHARA GUIRGUIS EL TANAFY contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Jugement en matière pénale—Nullité substantielle—Ambiguïté quant à la date de l'infraction. II. Usage de faux—Document produit au cours d'une enquête par le juge—Eléments du délit. (I. C.I.C. art. 149. II. C.P. art. 183.) I.—Constitue une nullité substantielle la mention, dans un jugement, de deux dates ayant pour effet d'entraîner une incertitude quant à la date à laquelle l'infraction a été commise. A fortiori, le jugement sera cassé lorsque l'ambiguïté affecte la question de la prescription de la poursuite. II.—L'infraction d'usage de faux n'est pas constituée par la production du document dont la fausseté est alléguée, pendant une enquête qui porte sur sa validité et sur la demande du magistrat instructeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا