حكم ص ١٠٨–١٠٩
اجراءات فى المواد الجنائية — تحقيق — بطلان حاصل أثناء التحقيق — مفعوله على الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ليس للمتهم أن يرتكن على بطلان اجراءات التحقيق السابقة للجلسة لطلب بطلان الحكم الصادر بعد اجراءات قانونية حصلت أمام المحكمة .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

