شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٢

غش فى المعاملات التجارية — الحكم ومشتملاته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

بناء على نص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات ليس من الضرورى لتكوين جريمة الغش فى صنف من الأصناف الغذائية المعروضة للبيع أن يكون هذا الغش مضرا بالصحة إذ يكفى وجود نية الغش فى بيع الصنف المغشوش . فالحكم الصادر بعقوبة فى مثل هذه الأحوال عملا بالمادة المذكورة لاينقض لعدم اشتماله على أن الغش كان من طبعه أن يضر بالصحة .

Summary (English)

MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.): Atieh Hosny Bey (State Rep.). HASSAN SALAMA v. STATE REPRESENTATIVE. Deception in commercial transaction—Adulteration—Judgment—Contents. (P.C. Art. 302.) Under Article 302 of the Penal Code, it is not a necessary element of the offence of adulteration of an article of food intended for sale, that the adulteration should render the article liable to cause injury to health: it is sufficient that there be the intention to practise deception in the sale of the adulterated article. A judgment convicting of adulterating under that article will not be quashed on the ground that it does not set out the fact that the adulteration was of such a character as to produce an effect injurious to health.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 20 Décembre 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). HASSAN SALAMA contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux dans une opération commerciale.—Falsification.—Jugement.—Mentions. (C.P. art. 302.) Aux termes de l'article 302 du C.P. il n'est pas nécessaire pour constituer l'infraction de falsification d'une denrée alimentaire mise en vente, que la falsification rende cette denrée capable de nuire à la santé : il suffit qu'il y ait eu intention de frauder dans la vente de la denrée falsifiée. Un jugement qui condamne du chef de falsification de denrées, aux termes de cet article, ne sera pas cassé pour n'avoir pas mentionné que la falsification était de nature à produire un effet préjudiciable à la santé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا