شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٣

استئناف — بطلان فى اعلان الحكم — زوال البطلان — ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ١٢ مايو سنة ١٩١٤
المواد
المواد ١١ و ١٣ و ٢٢ و ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز زوال البطلان الناشئ من اعلان الحكم بسبب عدم ذكر حضور الشاهدين وقت التسليم طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات بما أن الغرض من نص المادة ١٣ المذكورة هو ضمان معرفة الدعوى للمعلن اليه فالبطلان الناشئ من عدم ذكر حضور الشهود يزول اذا اعترف المعلن اليه بوصول الاعلان وعليه يبتدئ فى هذه الحالة ميعاد الاستئناف من تاريخ الاعلان ولو كان هذا الاعلان غير قانونى . أنظر حكمى محكمة الاستئناف الرقيمين ٢٨ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٢٠) و ٤ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٥)

Summary (English)

MM. Ali Saqeb Bey (Pres.); Rafferty, Mahmud Foad Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. IBRAHIM DAHEN. Appeal—Defective service of judgment—Waiver—Time for Appeal. (C.C.C.Pr. Arts. 11, 13, 22 and 353.) The defect in the service of a judgment resulting from the omission to mention the presence of two witnesses, as required by Article 13 of the Code of Civil and Commercial Procedure, may be waived. As the object of the provision of Article 13 is to assure the effective service of the process upon the party cited, the omission to comply with this provision is waived and the service is deemed to be valid when the party cited acknowledges the receipt of the process. Accordingly, in such case, the time limited for appeal runs from the date of service notwithstanding its irregularity. See App. 28 May 1913 (O.B., XV, N° 20); App. 4 March 1914 (O.B., XV, N° 75).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en appel.) 12 Mai 1914. MM. Ali Saqeb Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre IBRAHIM DAHEN. Appel — Vice dans la signification d'un jugement — Nullité couverte — Délai d'appel. (C.Pr.C. et C. art. 11, 13, 22 et 353.) Le vice qui, dans la signification d'un jugement, résulte de l'omission de mentionner la présence de deux témoins, ainsi que le requiert l'article 13 du C.Pr.C. et C., peut être couvert. Comme le but de la disposition de l'article 13 est de garantir la connaissance du procès à la partie citée, le fait d'omettre une pareille formalité est couvert et la procédure est tenue pour valable quand la partie citée reconnait qu'elle a été touchée par la procédure. Par conséquent, en pareil cas, le délai d'appel court à partir de la date de la signification, nonobstant son irrégularité. Voir, App. 28 mai 1913 (B.O., XV, N° 2[?]); App. 4 mars 1914 (B.O., XV, N° 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا