شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٢

بطلان الحكم — تضامن — تنفيذ على أحد المدينين — مفعوله بالنسبة للباقين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٣٤٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى الصادر على جملة مدينين متضامنين يعتبر باطلا طبقا لنص المادة ٣٤٤ مرافعات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم ينفذ ضدهم فى مدة الستة شهور التالية لصدوره ولو حصل التنفيذ به على أحد المحكوم عليهم فى بحر هذه المدة .

Summary (English)

MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). EL SHEIKH SELIM ABDEL AAL AND ANOTHER v. MINISTRY OF WAKFS. Peremption of judgment—Solidarity—Execution against one debtor—Effect as against other debtors. (C.C.C.Pr. Art. 344.) A judgment by default given against several debtors jointly is void under Article 344 of the Code of Civil and Commercial Procedure as against those defendants against whom it has not been executed within six months, even though it has been executed within that period against one of the defendants.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 7 Avril 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). EL CHEIKH SELIM ABDEL AAL ET AUTRE contre MINISTERE DES WAKFS. Péremption de jugement — Solidarité — Exécution contre un seul débiteur — Effet à l'égard des autres. (C.Pr.C. et C. art. 344.) Un jugement par défaut rendu contre divers débiteurs solidaires est nul, aux termes de l'article 344 du Code de Procédure Civile et Commerciale, vis-à-vis des défendeurs contre qui il n'a pas été exécuté dans les six mois, quand même il aurait été exécuté pendant cette période contre un des défendeurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا