شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

تنفيذ — تنفيذ فى مدة الستة شهور — اعلان تنبيه نزع الملكية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٣٤٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

رغما عن كون تنبيه نزع الملكية من المقدمات اللازمة للتنفيذ فانه لا يعتبر من اجراءات التنفيذ . وعليه يسقط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى مدة الستة شهور ولو كان سبقه تنبيه نزع الملكية وحده .

Summary (English)

MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SAYED HASSAN SABER v. AHMAD DOWIDAR BEY AND ANOTHER. Execution—Default for six months—Service of monition—Effect. (C.C.C.Pr. Art. 344.) Service of a monition of execution though a necessary preliminary to, is not itself a part of the process of, execution. A judgment by default, therefore, for the execution of which no step, other than the service of a monition, had been taken within a period of six months from the pronouncement, will be declared void.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Avril 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choueri Pacha (CC.). EL SAYED HASSAN SABER contre AHMED DOWIDAR BEY ET AUTRE. Exécution — Inexécution pendant six mois — Commandement signifié. (C.Pr.C. et C. art. 344.) Bien que le commandement constitue un préliminaire nécessaire de l'exécution, il n'est point lui-même compris dans la procédure d'exécution. Par conséquent, un jugement par défaut qui, dans les six mois de son prononcé, n'a été suivi que d'un commandement, sans autre mesure exécutoire, sera déclaré périmé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا