شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨

عقد بيع — زيادة الثمن — تعهد لاحق للعقد الاصلى — مدة سقوط الحق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٢٩٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

مدة السنة المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ مدنى لسقوط حق البائع فى طلب تكملة أو تنقيص ثمن المبيع لا تنطبق على الدعوى المبنية على تعهد خصوصى حصل بعد عقد البيع الأصلى وتعهد فيه المشترى بدفع ثمن الزيادة التى تظهر فى مساحة الأطيان المبيعة .

Summary (English)

MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Percival, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SHEIKH SALEM SALEM SOLIMAN HALAWA AND ANOTHER v. IBRAHIM EFFENDI DESSOUKY HALAWA. Contract of sale—Increase of price—Subsidiary contract—Limitation of action. (C.C. Art. 296.) The period of limitation of one year fixed by Article 296 of the Civil Code for actions for the reduction or augmentation of the price of property sold, does not apply to an action brought on a special subsidiary contract made subsequently to the principal contract, by which the purchaser undertakes to pay a proportional increase of price for any excess of area which the property sold may be found to contain over and above that mentioned in the contract of sale.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 Février 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.); Percival, Mohamed Choueri Pacha (CC.). EL CHEIKH SALEM SALEM SOLIMAN HALAOUA ET AUTRES. contre IBRAHIM DESSOUKY HALAOUA. Contrat de vente — Augmentation de prix — Contrat subsidiaire — Limite de l'action. (C.C. art. 296.) La limite d'une année fixée par l'article 296 du C.C. pour les actions en réduction ou augmentation du prix d'une propriété vendue, ne s'applique pas à une action intentée au sujet d'un contrat subsidiaire spécial fait postérieurement au contrat principal, par lequel l'acheteur s'engage à payer un accroissement proportionnel du prix pour toute superficie que la propriété vendue pourrait contenir excédant la mesure mentionnée dans le contrat de vente..

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا