شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٧

شفعة — ثمن صورى — حق الشفيع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
القرار الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق البائع والمشترى على زيادة ثمن المبيع فى العقد فرارا من حق الشفعة فلا يجبر الشفيع على ايداع الثمن المذكور برمته حين مايثبت فيما بعد صورية هذا الثمن وللمحكمة أن تسمح للشفيع بأن يعرض تحت مسؤوليته المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا للمبيع بشرط أن يثبت أن الثمن الذى عرضه هو الثمن الحقيقى . أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١١٥) . ومجموعة التشريع والاحكام المختلطة المجلد الخامس عشر صحيفة ٢٤٣ والمجلد التاسع عشر صحيفة ٣٠١ . وأنظر عكس ذلك الحكم الاستئنافى الرقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٨) .

Summary (English)

MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). EL SITT HANIFA BINT SAYED AHMAD v. EL KHAWAGA KYROLLOS ISKANDAROS AND OTHERS. Pre-emption—Fictitious price—Right of pre-emptor. (Decree of March 1901, Art. 14.) If the parties to a sale which is subject to a right of pre-emption connive to defeat this right by inserting in the contract of sale an excessive and fictitious price, the pre-emptor is not bound to offer such price and rely upon subsequently proving it to be fictitious. The Court will allow him, at his own risk, to offer such sum as he estimates to be the true value, subject to the onus of proving that the sum so offered was sufficient. See App. 23 Feb. 1909 (O.B., X, N° 87); and B.L.J., XIV, p. 243, and XIX, p. 301. Cf. contra, App. 13 Jan. 1913 (O.B., XIV, N° 48).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Avril 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue Mina Ibrahim Bey (CC.). EL SITT HANIFA BINT SAYED AHMED. contre EL KHAWAGA KYROLLOS ET AUTRES. Préemption — Prix fictif — Droit du préempteur. (Décret de Mars 1901, art. 14.) Si les contractants d'une vente soumise à un droit de préemption s'entendent pour éluder ce droit en mentionnant dans ce contrat de vente un prix excessif et fictif, le préempteur n'est pas tenu d'offrir un prix pareil sauf à prouver subséquemment que le prix est fictif. Le tribunal pourra lui permettre d'offrir, à ses propres risques, telle somme qu'il estimera représenter la juste valeur en lui laissant la charge de prouver que la somme ainsi offerte est suffisante. Voir App. 23 fév. 1909 (B.O., X, N° 87) et B.L.J., XIV, p. 213, et XIX, p. 301. Cf. contra, App. 13 janv. 1913 (B.O., XIV, N° 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا