شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٤

شركة — بيع — مفعول عقد مع أحد الشركاء

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

العقد المحرر مع أحد الشركاء لتوريد أصناف من الجارى الاتجار فيها بمعرفة الشركة يعتبر عقدا مع الشركة مالم يكن القصد منه الزام الشريك الذى باشره وفى حالة عدم وجود دليل من هذا القبيل يمكن للبائع أن يطالب الشريكين متضامنين بدفع ثمن ما ورده اليهما ولو بعد فسخ الشركة .

Summary (English)

MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). EL SHEIKH ABDALLAH MUHAMMAD EL ASSAR EL GAZAR v. MUHAMMAD EFFENDI ALI NASR AND ANOTHER. Partnership—Sale—Effect of contract with one partner. A contract made with one of two trading partners for the sale to him of Articles of a kind in which the partnership notoriously deals, will be deemed to be a contract made with the partnership unless it is proved that in fact the intention was to bind only the contracting party. In the absence of such proof the vendor can, even after the dissolution of the partnership, sue the former partners jointly for the recovery of the price.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 7 Avril 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). EL CHEIKH ABDALLAH MOHAMED EL ASSAR EL GAZAR. contre MOHAMED EFFENDI ALI NASR ET AUTRE. Association — Vente — Effet d'un contrat avec un associé. Un contrat passé avec l'un de deux associés commerçants pour lui vendre des articles d'une espèce dont il est notoire que l'association s'occupe, est considéré comme fait avec l'association, à moins qu'il ne soit prouvé qu'en fait l'intention était de lier la partie contractante seulement. En l'absence d'une preuve semblable, le vendeur peut, même après la dissolution de l'association, poursuivre solidairement les anciens associés en recouvrement du prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا