شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٢

مرض الموت — بيع لاجنبى — صحته

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
المادتان ٢٥٥ و ٢٥٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

يجب تفسير أحكام المادتين ٢٥٥ و ٢٥٦ من القانون المدنى طبقا لنصوص الشريعة الاسلامية ومن ثم ينفذ البيع الصادر فى مرض الموت من المالك لغير وارث اذا تجاوزت قيمة المبيع ثلث مال المورث مالم يكن القصد من البيع محاباة المشترى بأكثر من الثلث . أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم أول ابريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٩٦)

Summary (English)

MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SITT AYESHA HANEM KOTBY v. AHMAD EFF. MUHAMMAD EL TALLY AND OTHERS. Last illness—Sale to stranger—Validity. (C.C. Arts. 255 and 256.) The provisions of Articles 255 and 256 of the Civil Code must be interpreted in accordance with Mohammedan Law, and accordingly, a sale made during the last illness of the owner to a person other than one of his heirs, of property which exceeds in value one third of the estate of the vendor at the time of the sale, is not invalid under these Articles unless the purchaser makes a profit by the sale exceeding in amount the value of one third of the estate. See App. 1 April 1911 (O.B., XII, N° 96).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Avril 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choueri Pacha (CC.). EL SITT AYECHA HANEM KOTBY contre AHMED EFFENDI MOHAMED EL TALLY ET AUTRES. Dernière maladie — Vente à un étranger — Validité. (C.C. art. 255 et 256.) Les dispositions de l'article 255 et 256 du C.C. doivent être interprétées suivant le droit musulman et par conséquent, aux termes de ces articles, une vente faite pendant la dernière maladie du propriétaire à une personne autre que l'un de ses héritiers, d'une propriété qui excède en valeur le tiers des biens du vendeur au moment de la vente, est valable, à moins que la vente n'ait pour effet de permettre à l'acheteur de réaliser un bénéfice de plus du tiers de la valeur des biens de la succession. Voir App. 1er avril 1911 (B.O., XII, N° 96).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا