شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٨

(١) حكم غيابى — تنفيذه — سقوط الحكم . (٢) معارضة — شطبها من الجدول — مفعوله على التنفيذ

المحكمة
محكمة الفشن الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «٣٤٤» و «١١٩» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) تسرى المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات القاضية بسقوط الأحكام الغيابية ان لم تنفذ فى خلال الستة الشهور التالية لصدورها فى حالة مااذا كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المؤقت وعورض فيه من المحكوم عليه . (٢) الخصم الذى حصل على حكم غيابى غير مشمول بالنفاذ المؤقت لايمكنه تنفيذه إلا بعد الفصل فى المعارضة المرفوعة ضدّه ومن ثم فشطب المعارضة لعدم حضور أحد من الأخصام لايعتبر فصلا فى المعارضة فلا يجعل الحكم نافذا .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL FACHN. 25 MARCH 1914. M. Mohamed Hamdi el Said Effendi (J.). EL SITT BELIL BINT YOUSSEF HANNA v. MOHAMED IBRAHIM. I. Judgment by default—Execution—Peremption. II. Opposition—Striking off list—Effect on execution. (C.C.C.Pr. Arts. 344 and 119.) I.—The principle laid down in Article 344 of the Code of Civil and Commercial Procedure. by which judgments by default shall be ipso facto void, if they have not been executed within six months of their date, does not apply in the case where execution has been rendered impossible of performance by reason of an opposition to a judgment the execution of which is provisional. II.—A party who has obtained a judgment by default, of which the execution is provisional, will not be entitled to execute the said judgment until the question of opposition has been decided. Therefore, where an opposition has been struck off the list by reason of the non appearance of the two parties which is not equivalent to a decision of the opposition, this will not render executory the judgment to which opposition has been made.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL FACHN. 25 MARS 1914. M. Mohamed Hamdi El Sayed Effendi (J.). EL SETT BELIL BENT YOUSSEF HANNA contre MOHAMED IBRAHIM. I. Jugement par défaut — Exécution — Péremption. II. Opposition — Radiation du rôle — Effet sur l'exécution. (Art. 344 et 119 C.P.C.C.) I. — Le principe de l'article 344 C.P.C.C. en vertu duquel les jugements par défaut seront nuls de plein droit s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur date, ne s'applique pas dans le cas où l'exécution a été rendue impossible par une opposition faite à un jugement non exécutoire par provision. II. — La personne titulaire d'un jugement par défaut non exécutoire par provision ne pourra l'exécuter qu'au vidé de l'opposition. Par conséquent, la simple radiation de l'opposition par suite de la non comparution des deux parties n'équivalant pas au vidé de l'opposition, n'a pas pour effet de rendre exécutoire le jugement auquel il a été fait opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا