حكم ص ١٠٥–١٠٨
(١) حكم غيابى — تنفيذه — سقوط الحكم . (٢) معارضة — شطبها من الجدول — مفعوله على التنفيذ
- المحكمة
- محكمة الفشن الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «٣٤٤» و «١١٩» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) تسرى المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات القاضية بسقوط الأحكام الغيابية ان لم تنفذ فى خلال الستة الشهور التالية لصدورها فى حالة مااذا كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المؤقت وعورض فيه من المحكوم عليه . (٢) الخصم الذى حصل على حكم غيابى غير مشمول بالنفاذ المؤقت لايمكنه تنفيذه إلا بعد الفصل فى المعارضة المرفوعة ضدّه ومن ثم فشطب المعارضة لعدم حضور أحد من الأخصام لايعتبر فصلا فى المعارضة فلا يجعل الحكم نافذا .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

