شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

(١) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أملاك الميرى العمومية (٢) أملاك الميرى العمومية — بناء — حق الملكية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

(١) ان نص الأمر العالى الصادر بتشكيل المحاكم الأهلية الذى نزع من اختصاص تلك المحاكم مسألة النظر فى أملاك الميرى العمومية لم يمنعها من الفصل فى الدعاوى اذا كان موضوعها مسألة النظر فيما اذا كان الملك المتنازع فيه يدخل فى أملاك الميرى العمومية أم لا . (٢) المبانى المقامة على أرض داخلة فى أملاك الميرى المخصصة للمنافع العمومية لا يمكن أن تكون ملكا خاصا بقطع النظر عن بنائها قبل أو بعد تخصيص تلك الأرض للمنافع العمومية .

Summary (English)

MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). MUDIRIA OF GUIRGUEH v. ABDEL RAHIM EFF. HAMID ABOU SITEIT AND OTHERS. I. Jurisdiction of Native Tribunals (Restrictions)—Public Domain. II. Public Domain—Buildings—Right of property. I.—The provision of the Decree of Reorganisation of the Native Tribunals depriving them of jurisdiction over the public domain, does not deprive them of jurisdiction to try cases in which the question involved is one as to whether property does or does not form part of the public domain. II.—Buildings upon land which, having been appropriated to public utility forms part of the public domain, are not susceptible of private property whether erected before or after the appropriation.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 Mars 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). MOUDIRIEH DE GUIRGUEH contre ABDEL RAHIM EFF. HAMID ABOU STEIT ET AUTRES. I. Compétence des Tribunaux Indigènes (Limites) — Domaine public. II. Domaine public — Constructions — Droits de propriété. I. — La disposition du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes qui soustrait le domaine public a leur compétence, ne leur enlève pas la compétence de juger les affaires dans lesquelles la question soulevée est celle de savoir si le bien fait partie du domaine public ou non. II. — Des constructions érigées sur un terrain qui fait partie du domaine public par le fait de son affectation à l'utilité publique, ne sont pas susceptibles de propriété privée peu importe qu'elles aient été érigées avant ou après cette affectation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا