شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٤

ربا فاحش — عادة الاقراض بربا فاحش

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٢٩٤ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

وجود قرضين ربويين مختلفين يكفى لتكوين عادة الاقراض بالربا الفاحش ولاثبات الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات . أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٥ نوفبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٦)

Summary (English)

MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). EL GAMEEL AHMAD ASHOUR v. STATE REPRESENTATIVE. Usury—"Habit of lending at usurious rates." (P.C. Art. 294 bis.) The "habit of lending at usurious rates" of interest is sufficiently established to justify a conviction under Article 294 bis of the Penal Code, by proof of two separate and distinct transactions. See Cass. 13 Nov. 1913 (O.B., XV, N° 16).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 Avril 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Atieh Hosny Bey (M.P.) EL GAMIL AHMED ACHOUR contre MINISTÈRE PUBLIC. Usure — Habitude de prêter à intérêt usuraire. (C.P. art. 294 bis.) L'habitude de prêter à intérêt usuraire est établie suffisamment pour justifier une mise en prévention aux termes de l'article 294 bis du C.P. par la preuve de l'existence de deux opérations distinctes. Voir Cass. 15 nov. 1913 (B.O., XV, N° 16).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا