شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٣

١ — اثبات بالبينة — توكيل ٢ — استئناف — حكم ضد أحد المدعى عليهما — حق المدعى فى الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢١٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) لا يجوز اثبات التوكيل بالبينة اذا كان خاصا بمبلغ يزيد على الألف قرش رفع المدعى دعواه ارتكانا على عقد غير تجارى طالبا مبلغا يزيد عن ألف قرش ثم طلب التصريح له بأن يثبت بالبينة أن أحد المدعى عليهمـا الوارد اسمـه فى ذلك العقــد قد تعاقد معه بصفته وكيلا عن المدعى عليه الآخر الذى لم يرد له ذكر فى العقد . فحكم بأن الاثبات بالبينة غير جائز القبول فى هذه الحالة وانه لا يجوز الحكم إلا على الخصم الوارد اسمه فى العقد (٢) للمدعى الذى حكم له بطلباته قبل أحد المدعى عليهما أن يستأنف الحكم الصادر له من جهة انه قاض برفض طلباته ضد المدعى عليه الآخر (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٩٠٥ (مجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الثامنة عشرة صحيفة ٢٨) . وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ (مجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الثانية والعشرون صحيفة ١٤٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 22 DECEMBER 1913. MM. Mahmoud Hamdy Bey (Pres.): G. H. Fox, Mahmoud Tewfik Bey (JJ.). EL SHEIKH ABDUL HAMID ASHOUR v. EL SHEIKH ABDEL RAHMAN AFIFI AND ANOTHER. I. Oral Evidence—Mandate—Proof. II. Appeal—Judgment against one of two alternative defendants—Plaintiff's right of appeal. (C.C. Art. 215.) I.—The existence of a mandate cannot be proved by oral evidence when the amount involved exceeds P.T. 1,000. In an action arising out of a non-commercial contract involving a claim exceeding P.T. 1,000 in amount, the plaintiff tendered oral evidence for the purpose of proving that one of the defendants who was the party named in the contract had in fact acted in the matter as agent for the other defendant who was not named in the contract, and claimed judgment against the latter. Held, such evidence was not admissible and that judgment should be given against the party named in the contract only. II.—A plaintiff who obtains judgment for the amount of his claim against one of two alternative defendants is entitled to appeal against such judgment so far as it refuses his claim against the other defendant. Cf. App. Mix. 23 Nov. 1905 (B.L.J., XVIII, 28): App. Mix. 10 Feb. 1919 (B.L.J., XXII, 142)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 22 Décembre 1913. MM. Mahmoud Hamdy Bey (Prés.); G. H. Fox. Mahmoud Tewfik Bey (JJ.). EL CHEIKH ABDEL HAMID ACHOUR contre EL CHEIKH ABDEL RAHMAN AFIFI ET AUTRE. I. Preuve testimoniale — Mandat. II. Appel — Jugement contre l'un des deux défendeurs — Droit d'appel du demandeur. I. — L'existence d'un mandat ne peut être prouvée par une preuve testimoniale lorsque son montant dépasse 1,000 P.T. Dans une action résultant d'un contrat non commercial et portant sur une demande excédant 1,000 P.T., le demandeur offrit de prouver par témoins que l'un des défendeurs, qui était la partie nommée dans le contrat, avait en fait agi dans cette affaire comme mandataire de l'autre défendeur qui n'était pas nommé dans le contrat, et demanda la condamnation de ce dernier. Jugé qu'une preuve pareille n'était pas admissible et qu'un jugement ne pouvait être prononcé que contre la personne nommée dans le contrat. II. — Un demandeur qui obtient un jugement pour le montant de sa demande contre l'un des deux défendeurs a le droit d'interjeter appel contre un tel jugement pour autant que ce jugement repousse sa demande contre l'autre défendeur. Voir App. Mixte 25 nov. 1905 (B.L.J. XVIII, 28) ; » » » 1er fév. 1910 (B.L.J. XXII, 142).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا