شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٨

اجراآت فى المواد المدنيــة — استئناف — حكم قابل للمعارضة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٣٥١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان نص المادة ٣٥١ مرافعات القاضى بأنه لايقبل استئناف الأحكام الصادرة فى الغيبة مادام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا ليس مقصورا فقط على الاستئناف الذى يرفعه الخصم المحكوم فى غيبته بل يشمل أيضا استئناف الخصم الذى حكم فى مواجهته ببعض طلباته (٢) وفى مثل هــذه الحالــة لا يجوز للخصم المحكوم له ببعض طلباته أن يرفع استئنافا عن الحكم حتى ولو كان رفعه قبل المدعى عليه الذى حضر فى الدعوى الابتدائيــة مادام انه كان مدينا متضامنا مع مدعى عليه آخر حكم فى غيبته (١) (١) ارتكن الحكم على حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٣ مايو سنة ١٩٠٦ (مجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الثامنة عشرة صحيفة ٢٣٥) . وكتاب جلاسون فى المرافعات الطبعة الثانية صحيفة ٦٣ فقرة ٩٧٤ . و[جارسونيه] الجزء السادس صحيفة ٣٣٢ فقرة ٢٢٧٩ . وملحق [البندكت فرنسيز] الجزء الأول صحيفة ٢٨٢ فقرة ٥١٢ . وموسوعات [كاربنتييه] الجزء الرابع صحيفة ٣٥٧ فقرة ٧٨١ . وملحق تعليقات دالوز على قانون المرافعات تحت المادة ٤٥٥

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 10 FEBRUARY 1914. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.): G. H. Fox, Ahmad Muhammad Khashaba Effendi (JJ.). EL KHAWAGA VITA HAKEEM v. MUHAMMAD AHMAD EL BARRY SHAHEEN AND OTHERS. Procedure (Civil)—Appeal—Judgment open to opposition. (C.C.C.Pr. Art. 351.) I.—The provision of Article 351 of the Code of Civil and Commercial Procedure that no appeal shall be admissible against a judgment open to opposition applies not only to appeal by the party against whom judgment was given by default, but also to appeal by a party who has obtained by the judgment part of the relief claimed by him. II.—Such a judgment is not appealable in such circumstances even as against one of two defendants who has appeared, if he and his co-defendant who was in default are joint debtors. Cited in Judgment: App. Mix 3 May 1906 (B.L.J., XVIII, p. 235); GLASSON, Procedure, 2nd Ed. p. 63, § 974; GARÇONNET, VI, p. 332, § 2279; Pandectes Françaises (suppt.), I, p. 252, § 512; Rep. CARPENTIER, IV, p. 357, § 781; DALLOZ, C.Pr. Ann. Suppt. Art. 465.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 10 Février 1914. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Fox. Ahmed Mohamed Khachaba Effendi (JJ.). EL KHAWAGA VITA HAKIM contre MOHAMED AHMED EL BARRY CHAHINE ET AUTRES. Procédure civile — Appel — Jugement susceptible d'opposition. (C.P.C.C. art. 351.) I. — La disposition de l'article 351 du Code de Procédure Civile et Commerciale portant que l'appel ne sera pas recevable contre un jugement susceptible d'opposition s'applique non seulement à la partie condamnée par défaut, mais aussi à l'appel interjeté par celui à qui le jugement a alloué une partie de sa demande. II. — En pareilles circonstances, le jugement n'est pas appelable même à l'égard de celui des deux défendeurs qui a comparu, si celui-ci et son codéfendeur qui a fait défaut, sont débiteurs solidaires. Cité dans le jugement : App. Mixte 3 mai 1906 (B.L.J. XVIII p. 235) GLASSON, Procédure, 2me édition, p. 63 § 974 ; GARSONNET vol. VI, p. 332 ; 2379 ; Pandectes Françaises (supplément) I. p. 282 § 512 ; Rep. CARPENTIER. IV, p. 857 § 781 ; DALLOZ, C.Pr. Ann. Suppl. art. 455.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا