شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٥

رهن حيازة — تأجير المرتهن العين المرهونة الى المدين — فوائد فاحشة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اذا أجر الدائن المرتهن العقار الذى فى حيازته الى الراهن بأجرة تزيد قيمتها عن الفوائد الجائز الاتفاق عليها قانونا فهذا الاتفاق لايفيد مطلقا أن الدين المؤمن بالرهن لاتجوز المحاسبة عليــه فى مدة الايجار . فالجزء الزائد من الأجرة عن الفوائد الجائز الاتفاق عليها قانونا يجب أن يستنزل من أصل الدين وعلى ذلك اذا اشترط فى عقد ايجار أجرة زائدة عن الفائدة المباحة فتجوز المحاسبة عنها الى أن يبلغ قيمة ما دفع منها مبلغ الدين الأصلى والفوائد المستحقة عنه لحين تاريخ المحاسبة (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٢٨/٢) . وحكم محكمة أسيوط الابتدائية الرقيم ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٨٦/٢) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١١٣)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 2 April 1914. MM. Ali Saqeb Bey (Pres.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.) ALI EFFENDI ABDEL RAHMAN v. GHEIDAN EL SAYED MUHAMMAD ABBAS. Pledge—Lease by pledgee to pledgor—Usury. Where a lease of immovable property is made by a pledgee of the property to his pledgor at a rent which exceeds the legal limit of interest, no agreement that the debt secured by the pledge shall be irrecoverable during the term of the lease will be implied, and the amount by which the rent exceeds the legal limit of interest will be deemed to be payments on account of capital. Accordingly, a rent exceeding the legal limit of interest reserved by such a lease is recoverable until the total of the payments actually made equals the amount of the capital and legal interest to date. See App. 17 Nov. 1909 (O.B., XI, N° 28 II.); Trib. Assiout, 7 March 1911 (O.B., XII, N° 86 II); and App. 23 May 1911 (O.B., XII, N° 113).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en appel.) 2 Avril 1914. MM. Ali Saqeb Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.). ALI ABDEL RAHMAN EFFENDI contre GEIDAN EL SAYED MOHAMED ABBAS. Gage — Location consentie par le créancier gagiste au débiteur — Usure. Lorsque le créancier gagiste à qui un immeuble a été engagé donne cet immeuble en location à son débiteur à un loyer qui excède le taux légalement permis, cette convention n'implique aucunement que la dette garantie par le gage ne pourra être liquidée pendant la durée du bail, et la partie du loyer qui excède l'intérêt conventionnel permis sera considérée comme imputable sur le capital. Donc, le loyer stipulé dans un bail pareil qui excède le taux de l'intérêt permis est recouvrable jusqu'à ce que le total des paiements effectués actuellement équivale au montant du capital et de l'intérêt à cette date. Voir App. 17 nov. 1909 (B.O., XI, n° 28, II) ; Trib. Assiout, 7 mars 1911 (B.O., XII, n° 86, II) et App. 23 mai 1911 (B.O., XII, n° 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا