شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٤

اخفاء جثة — « قتيل » — منتحر

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٢٠٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اخفاء جثة منتحر أو دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه معاقب عليه بالمادة ٢٠٣ عقوبات لأن المنتحر يعتبر قتيلا بالمعنى المقصود فى تلك المادة

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 15 April 1914. MM. Ali Saqeb Bey (Pres.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.); Hassan Allam Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SALEH AHMAD AND OTHERS. Concealing corpse—"Violent death"—Suicide. (P.C. Art. 203.) Suicide is a violent death within the meaning of Article 203 of the Penal Code, and therefore it is an offence under that Article to conceal or bury without notice and before enquiry, the body of a person who has committed suicide.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement en appel.) 15 Avril 1914. MM. Ali Saqeb Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.); Hassan Allam Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SALEH AHMED ET AUTRES. Recel d'un corps — Mort violente — Suicide. (C.P. art. 203.) Le suicide est une mort violente dans le sens de l'article 203 du C.P., et par conséquent, receler ou inhumer le corps d'un suicidé sans en donner avis et avant enquête constitue un délit aux termes de cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا