شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٢

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية — والمادة ٨ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة)

المبادئ المستخلصة

ليست المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة وطنى سرق أو اختلس أشياء محجوزا عليها بناء على أمر من المحاكم المختلطة لأن هذه الجريمة تدخل فى اختصاص المحاكم المختلطة

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 29 January 1914. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.); Sanderson, Said Anwar Effendi (JJ.); Muhammad Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ZAKARIA OMAR MUHAMMAD. Jurisdiction of Native Tribunals (Restrictions)—Misappropriation of goods subject to judicial seizure. (Decree of Reorganisation of Native Tribunals, Art. 15; Decree of Reorganisation of Mixed Tribunals, Art. 8.) The Native Courts are incompetent to try a native subject on a charge of stealing or misappropriating goods which are the object of a seizure ordered by the Mixed Courts. The offence is one which must be tried by the Mixed Courts.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en appel.) 29 Janvier 1914. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); Sanderson, Saïd Anwar Effendi (JJ.); Mohamed Fahmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ZAKARIA OMAR MOHAMED. Compétence des Tribunaux Indigènes (limites) — Détournement d'objets saisis. (Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes, Art. 15: Décret d'Organisation des Tribunaux Mixtes, Art. 8.) Les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour juger un indigène du chef de vol ou de détournement d'objets saisis par ordre des Tribunaux Mixtes. Le délit est un de ceux qui doivent être jugés par les Tribunaux Mixtes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا