شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧١

تملك بمضى المدة الطويلة — وقف — وضع يد الناظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

بما أنه ليس فى القـانون نص صريح يمنع الوقف من اكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة فعلى ذلك تؤول للوقف ملكية العقار الذى يضع ناظر الوقف عليه يده ويباشر زراعته المدة اللازمة لاكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 March 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). AHMAD EFFENDI SHUKRY v. ALI ASHAAT AND OTHERS. Acquisitive prescription— Wakf— Possession by Nazir. As there is no express provision of law prohibiting acquisitive prescription by Wakfs, a Nazir of Wakf can, by possessing and cultivating land for the prescriptive period, acquire it for the Wakf.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 Mars 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). AHMED EFFENDI CHUCRI contre ALI ACHAATH ET AUTRES. Prescription acquisitive — Wakf — Possession du Nazir. Comme il n'existe pas de texte de loi formel interdisant aux Wakfs d'acquérir par prescription, le Nazir du Wakf peut acquérir au profit du wakf la terre qu'il a possédée et cultivée pendant la période requise pour la prescription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا