شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

نصب — أركانه — انتحال اسم كاذب

المحكمة
محكمة منوف الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٤ أكتوبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٩٣» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجب لتكوين جريمة النصب بانتحال اسم كاذب أن يكون ذلك الغش هو السبب الدافع لتسليم الأموال المأخوذة احتيالا . (حاشية) أشار الحكم الى مؤلف جرانمولان فى قانون العقوبات المصرى الجزء الثانى صحيفة ٥٣٨

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MENOUF. 4 OCTOBER 1914. M. Abdel Fattah el Said Effendi (J.) ; Khalil Effat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MOHAMED EL KETTAWI ALY. Obtaining by false pretences—Elements—Using a false name. (P.C. Art. 293.) To establish the misdemeanour of obtaining by false pretences by making use of a false name, it is necessary that such use should be the immediate cause by which the sums of money, valuables or other objects have been falsely obtained. Cited in the judgment : GRANDMOULIN. Traité de Droit pénal égyptien indigène. Vol. II, page 538.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF. 4 OCTOBRE 1914. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.): Khalil Effat Effendi (M.P.) MINISTERE PUBLIC contre MOHAMED EL-KETTAWI ALY. Escroquerie—Eléments—Usage de faux nom. (Art. 293 C.P.) Pour constituer le délit d'escroquerie par usage de faux nom, il faut que cette fraude ait été la cause déterminante de la remise des sommes, valeurs ou objets escroqués. Cité dans le jugement : GRANDMOULIN. Traité de Droit pénal égyptien indigène. t. II, p. 538.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا