شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

عقد — سبب الدين — عدم تنفيذه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اذا كان سند الدين خاليا من ذكر سبب الالتزام فللمدين المطالب بقيمة هذا السند أن يثبت دفعا لدعوى خصمه بأنه لم يلتزم فى الواقع بهذا التعهد الا فى مقابل خدمة التزم المدعى بادائها له ولم يقم بتنفيذ التزامه . وعلى ذلك يجوز قانونا الأمر بالتحقيق كلما تمسك المدعى عليه بدفع كهذا الدفع

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 March 1914. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). ALI AGHA HASSAN v. HUSSEIN EFFENDI MUSTAPHA AND OTHERS. Contract—Consideration—Inexecution. It is open to a defendant who is sued for a debt upon a Sanad which is silent as to the consideration for the debt to prove as a defence that, in fact, the contract was entered into in consideration of an undertaking by the plaintiff to perform a service to the debtor, and that such consideration has remained unexecuted. An investigation is therefore rightly ordered where the defendant relies upon such a defence.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 Mars 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choukri Pacha (CC). ALI AGHA HASSAN contre HUSSEIN EFFENDI MOUSTAPHA. Contrat — Cause — Inexécution. Il appartient au défendeur poursuivi en paiement d'un Sanad qui est muet sur la cause de la dette, de prouver comme moyen de défense que, en fait, l'obligation avait été contractée en vue d'un service que le demandeur devait rendre au défendeur et que cette cause de l'obligation n'a pas été exécutée. Par conséquent, une enquête peut, à bon droit, être ordonnée lorsque le défendeur recourt à un pareil moyen de défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا