شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

اضافة الملحقات للملك — حسن النية — المكلف بالاثبات — دليل

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٦٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا بنى شخص على أرض مملوكة لغيره فالمكلف باثبات سوء نية البانى هو مالك العقار الذى ليس له أن يطلب ازالة البناء مالم يثبت سوء نية البانى ولا يعتبر البانى سيىء النية لمجرد كونه وارثا لمستأجر العقار

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 February 1914. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD SAID PASHA AND ANOTHER v. MARY HUSSEIN AND ANOTHER. Accession — Good faith — Onus of proof — Evidence. (C.C. Art. 65.) Where land has been built upon by a person other than the owner, the onus of proof of mala fides lies upon the owner, who is not, therefore, entitled to have the buildings demolished in the absence of proof that the person at whose instance they were erected had not acted in good faith. Want of good faith is not established by the mere fact that the person who caused the buildings to be erected was heir of a deceased lessee of the land.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 Février 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choukri Pacha (CC.). EL CHEIKH MOHAMED SAID PACHA ET AUTRE contre MARII HUSSEIN ET AUTRE. Accession — Bonne foi — Fardeau de la preuve — Témoignage. (C.C. art. 65.) Lorsqu'une personne autre que le propriétaire a élevé une construction sur un terrain, le fardeau de la preuve de la mauvaise foi incombe au propriétaire. Par conséquent, le propriétaire n'est pas en droit de démolir les constructions dans le cas où la preuve de la mauvaise foi de celui qui a construit n'est pas fournie. Le manque de bonne foi n'est pas établi par le fait seul que celui qui a érigé les constructions est héritier d'un locataire du terrain actuellement décédé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا