شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

افلاس — دين لمفلس — حوالته — المطالبة به

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

ان عدم أهلية المفلس بناء على اشهار افلاسه للتقاضى والمطالبة بحقوقه لاتمنع من حول اليه دين لمفلس من تجديد دعوى المطالبة بالدين التى يكون المفلس أقامها قبل اشهار افلاســه وعلى ذلك اذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بدين له فأوقفت على أثر اشهار افلاسه فلمن يشترى هذا الدين شراء صحيحا من السنديك أن يجدد الدعوى التى كان رفعها هذا الشخص قبل اشهار افلاسه . ولا يعتبر مفسدا لها من جهته اشهار افلاس رافعها الأول وزوال صفته فى التقاضى

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 April 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). HASSAN EFFENDI HELMY v. YOUSSEF EFFENDI MANASSA AND ANOTHER. Bankruptcy — Debt due to bankrupt — Assignment— Recovery. The incapacity of a bankrupt, by reason of the declaration of bankruptcy, to enforce legal rights by action does not prevent the renewal by an assignee of a debt due to the bankrupt of an action for the recovery of the debt commenced by the bankrupt prior to the declaration of bankruptcy. Where, therefore, a debt due to a bankrupt, which was at the date of the bankruptcy the subject matter of an action, has been validly assigned by the trustee in bankruptcy to a purchaser, the latter can renew the action which was suspended as a result of the declaration of bankruptcy, and the admissibility of such renewed action is not affected by the fact that the bankruptcy of the original creditor rendered him incapable of enforcing his right of action.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Avril 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). HASSAN EFFENDI HELMY contre YOUSSEF EFFENDI MANASSA ET AUTRE. Faillite — Créance du failli — Cession — Recouvrement. L'incapacité d'un failli à raison de la déclaration de faillite à faire valoir ses droits par une action, n'empêche pas le cessionnaire d'une créance de renouveler l'action en recouvrement de la dette intentée par le failli avant sa mise en faillite. Quand, par conséquent, une créance du failli qui, à la date de la faillite, faisait l'objet d'une action en justice, a été cédée valablement par le syndic à un acheteur, ce dernier peut poursuivre l'action que la déclaration de faillite avait suspendue et l'action ainsi poursuivie n'est pas viciée par le fait que la faillite du créancier originaire l'a rendu incapable de faire valoir son droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا