شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦١

بيــع قضائى — شرط عدم الضمان — رد الثمن — تعويض

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان ٣٠١ و ٣٠٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا اشترط فى بيع قضائى بأن لاضمان على طالب البيع فى أى حال من الأحوال وأن المشترى يعتبر عالمـا بعيوب المبيع فهذا الشرط ولو أنه لا يجعل للمشترى الحق فى الرجوع على طالب البيع بتعويض ما فى حالة استحقاق المبيع الا أنه لايحرم المشترى من حقه فى استرداد الثمن ما لم يثبت أنه كان عالمـا وقت البيع بالعيب الموجود فى المبيع (٢) ان الشروط المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ مدنى تعتبر شروط تلازم واتحاد لاشروط تخيير وعلى ذلك اذا صرح المشترى فى العقد أنه اشترى المبيع ساقط الخيار فلا يحرمه هذا التصريح من حقه فى استرداد الثمن فى حالة ثبوت استحقاق الغير للمبيع الا اذا كان عالمـا وقت الشراء بالسبب الموجب لاستحقاق المبيع

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 March 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (JJ.). EL SHEIKH ABDEL RAHMAN ABDEL LATIF v. BASILI BOTROS AND OTHERS. Judicial sale—Stipulation of "no warranty"—Refund of purchase money—Damages. (C.C. Arts. 301, 302.) I.—In a sale by the Court, a condition of sale exempting the judgment creditor from warranty and providing that the purchaser shall be deemed to be cognisant of defects of title, discharges the judgment creditor from liability to damages in the event of a revindication of the property by a third party, but does not deprive the purchaser of his right to recover the purchase money unless it is proved that he was in fact aware of the defect in the title at the time of the sale. II.—The conditions contained in Article 302 of the Civil Code are cumulative and not alternative and consequently, a declaration that the purchaser takes at his own risk does not deprive him of his right to recover the purchase money if he is evicted in consequence of a defect in the title of which he was not aware at the time of the sale.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 Mars 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey (CC.). EL CHEIKH ABDEL RAHMAN ABDEL LATIF contre BASILI BOTROS ET AUTRES. Vente judiciaire — Clause de " non-garantie " — Restitution du prix d'achat — Dommages-intérêts. (C.C. art. 301. 302.) I. — Dans une vente par autorité de justice, une clause exemptant le vendeur saisissant de la garantie et stipulant que l'acheteur est considéré comme connaissant les vices, décharge le saisissant de l'obligation de dommages-intérêts dans le cas de revendication du bien par un tiers, mais cette clause ne prive pas l'acheteur de son droit de recouvrer le prix d'achat à moins qu'il ne soit prouvé qu'au moment de la vente il était au courant, en fait, de ce vice. II. — L'article 302 du C.C. prévoit des conditions concomitantes et non alternatives, et, par conséquent, la déclaration que l'acheteur prend la chose à ses risques et périls ne le prive pas du droit de recouvrer le prix d'achat dans le cas d'une éviction résultant d'un vice dont il n'avait pas connaissance au moment de la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا