شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٩

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — الدعاوى المرفوعة على نظارة الأوقاف — الأمر العالى القاضى بانشاء نظارة للاوقاف — سريانه على الماضى

المحكمة
محكمة مغاغة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
الأمر العالى الرقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ . والأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

للامر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ بانشاء نظارة للاوقاف مفعول يسرى على الماضى فيما يختص بالاجراءات ومن ثم فالدعاوى التى رفعت على ديوان الأوقاف قبل صيرورته نظارة وبقيت قائمة الى أن صدر الأمر العالى المذكور يجب أن تخرج من اختصاص المحاكم التى رفعت اليها الا اذا كانت هذه المحاكم مختصة بنظر القضايا التى يقيمها الأهالى على الحكومة بموجب الأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . (١) (١) ارتكن الحكم على حكمى محكمة الاستئناف المختلطة الرقيمين ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٢ وأول مارس سنة ١٩٠٥ ( مجموعة التشريع والأحكام المختلطة — فهرست سنة ١٨٩٦ — ١٩٠٥ صحيفة ٤٤٧ فقرتى ٨٨٥٩ و ٨٨٦٠ ) — ثم أنظر الحكم السابق عدد ٧٧

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MAGHAGHA. 10 DECEMBER 1913. M. Murad Mohsen Effendi (J.). NASHED YOUSSEF v. EL KHAWAGA GEORGE ABDEL MALEK KATHOUT AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals (inter se)—Action against Ministry of Wakfs—Retroactivity of Decree creating Ministry of Wakfs. (Decree of 20 Nov. 1913, and 18 May 1892.) The Decree of 20 November 1913 creating a Ministry of Wakfs has a retroactive effect in respect to matters of procedure, and consequently, actions against the Administration of Wakfs prior to its promulgation are, by its effect, withdrawn from the competence of tribunals other than those specified in the Decree of 18 May 1892 as competent to hear and determine suits against the Government. Cited in Judgment: App. Mix. 4 Dec. 1902, and 1 March 1905 (B.L.J. 1896-1905, p. 447, secs. 8859, 8860). See No. 77 supra.

Résumé (Français)

Compétence des Tribunaux Indigènes (inter se) — Action contre le Ministère des Wakfs — Rétroactivité du décret qui crée le Ministère des Wakfs. (Décrets des 29 nov. 1913 et 13 mai 1892.) Le Décret de 20 novembre 1913 créant le Ministère des Wakfs a un effet rétroactif en matière de procédure, et par conséquent, les actions intentées contre l'Administration des Wakfs avant sa promulgation doivent être soustraites à la compétence des tribunaux autres que ceux que le Décret du 18 mai 1892 indique comme compétents pour entendre et juger les procès dirigés contre le Gouvernement. Cité dans le jugement : App. Mixte 4 déc. 1902 et 1er mars 1905 (B.L.J. 1896-1905, p. 417, sect. 8859, 8860). Voir N° 77 suprà.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا