شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٤

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — الدعاوى التى تقام ضد نظارة الاوقاف

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٤
المواد
الأمر العالى الرقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ . والأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

بموجب الأمر العالى الرقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ أصبح ديوان الأوقاف نظارة ومصلحة من مصالح الحكومة ولذلك فالدعاوى التى تقام ضد نظارة الأوقاف تعتبر مقامة ضد الحكومة ويجب أن لا ترفع الا الى المحاكم المنصوص عليها فى الأمر العالى الرقيم ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . وبما أن محكمة بنى سويف الأهلية ليست بين هذه المحاكم فلا تكون اذن مختصة بنظر الدعاوى التى ترفع على نظارة الأوقاف . (١) (١) انظر الحكم التالى عدد ٧٨

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 5 MARCH 1914. MM. Aly Saqeb (Pres.); Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.). HASSAN EFFENDI ABDEL RAHMAN v. ALY EFFENDI HASSAN AND MINISTRY OF WAKF. Jurisdiction of Native Tribunals (inter se)—Action against Ministry of Wakfs. (Decree of 20 Nov. 1911, and 18 May 1892.) By virtue of the Decree of 20 November 1913, the Administration of Wakfs has become a Ministry and a department of the Government. Accordingly, actions brought against the Ministry of Wakfs are actions against the Government within the meaning of the Decree of 18 May 1892, and must be brought before one of the tribunals specified in the latter decree. The Tribunal of Beni Suef is therefore not competent to try an action against the Ministry of Wakfs. See No. 78 infra.

Résumé (Français)

Compétence des Tribunaux Indigènes (inter se)—Actions contre le Ministère des Wakfs. (Décrets du 20 nov. 1913 et du 18 mai 1892.) Par le Décret du 20 novembre 1913 l'Administration des Wakfs est devenue un Ministère et un Département du Gouvernement. Par conséquent, les actions intentées contre le Ministère des Wakfs sont des actions dirigées contre le Gouvernement dans le sens du Décret du 18 mai 1892, et doivent être introduites devant l'un des tribunaux que ce décret détermine. Le Tribunal de Béni-Souef n'est pas compétent, par conséquent, pour connaître d'une action dirigée contre le Ministère des Wakfs. Voir N° 78 infra.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا