شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٣

التماس اعادة نظر — تنازل — غرامة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٥ نوفمبر سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٣٧٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا تنازل الملتمس على أثر صلح أو ظروف أخرى عن التماسه قبل الحكم فى شكل الالتماس كان تنازله هذا سببا لاعفائه من الغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات انما يشترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا . (١) (١) ارتكن الحكم على موسوعات دالوز ( جزء ٣٩ فقرة ٢١٧ صحيفة ٢٧٧ ) وملحق موسوعات دالوز ( جزء ١٥ فقرة ١٠١ صحيفة ٤١٧ )

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 5 NOVEMBER 1913. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Mahmoud Tewfik Bey, Muhammad Zaky Bey (JJ.). IBRAHIM EL SABBAGH AND OTHERS v. MORSY OSMAN. Petition for Revocation of Judgment—Abandonment—Fine. (C.C.C. Pr. Art. 378.) A petitioner who in consequence of a compromise or other circumstances abandons his petition for revocation of a judgment before a decision has been given upon it will be exempted from payment of the fine prescribed by Article 378 of the Code of Civil and Commercial Procedure, provided that the abandonment is not brought about by reason of any defect in the procedure adopted which would have entailed the nullity or inadmissibility of the petition. Cited in judgt. Rep. DALLOZ, XXXIX, § 217, p. 277; Rep. DALLOZ, Suppl. XV, § 101, p. 417.

Résumé (Français)

Requête civile—Abandon—Amende. (C.P.C.C. art. 378.) Un demandeur qui, par suite d'une transaction ou d'autres circonstances abandonne sa requête civile avant qu'une décision ne soit intervenue, sera exempté du paiement de l'amende prévue par l'article 378 du C.P.C.C., pourvu que cet abandon n'ait pas pour cause quelque vice existant dans la procédure adoptée qui entrainerait la nullité ou l'inadmissibilité de la requête. Cité dans le jugement Rep. DALLOZ XII § 217 p. 277 Rep. DALLOZ XV § 191 p. 417.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا