شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥١

استئناف — اعلان الحكم — زوال بطلانه — ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩١٤
المواد
المادتان ١٣ و ١٣٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان اغفال ذكر حضور شاهدين فى صورة اعلان الحكم طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات هو بطلان يجوز زواله بحسب حكم المادة ١٣٩ مرافعات . فلذلك اذا لم يتمسك المستأنف صراحة بهذا البطلان فى ورقة الاستئناف زال البطلان وكان الاستئناف المرفوع بعد انقضاء مدة الستين يوما التالية للاعلان غير جائز القبول شكلا . (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٢٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 MARCH 1914. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Percival, Muhammad Sukry Pasha (JJ.). OM EL KHEIR BINT MUHAMMAD ALY v. MUHAMMAD IBRAHIM EL SAYED AND OTHERS. Appeal—Defective service of judgment—Waiver—Time for appeal. (C.C.C. Pr. Arts. 13, 139.) The omission to mention the presence of two witnesses in the copy of the process by means of which a judgment is served, is a defect which may be waived under Article 139 of the Code of Civil and Commercial Procedure, and, therefore, an appeal brought after the expiration of sixty days from the time of such defective service is inadmissible in form if the notice of appeal does not specifically mention that the service was defective. See App. 28 May 1913 (O.B., XIV, No. 20).

Résumé (Français)

Appel—Signification de jugement entachée d'un vice—Acquiescement—Délai d'appel. (C. Pr. C.C. art. 13 et 139.) L'omission de mentionner la présence de deux témoins dans la copie des actes de procédure par lesquels un jugement est signifié est un vice qui peut être couvert aux termes de l'article 139 du C. de Pr. C. et C.: par conséquent, un appel interjeté après l'expiration des soixante jours qui suivent cette signification n'est pas admissible en la forme, si l'acte d'appel ne fait pas valoir par une mention formelle que la signification a été entachée d'un vice. Voir Appel 28 mai 1913 (B.O., XIV, N° 20).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا