شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

اغتصاب — ضم عدة طلبات مختلفة السبب فى دعوى واحدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أول مارس سنة ١٩١٤
المواد
المادتان ٣٠ و ٣٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز للمدعى باغتصاب عقار أن يقاضى بدعوى واحدة جميع المغتصبين ولو أن كلا منهم اغتصب قطعة من العقار على حدتها وكان فعله غير مرتبط بفعل الآخرين انما يشترط أن يكون حقه على العقار ناشئا عن سند واحد .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 1 MARCH 1914. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Ahmad Ragheb Badr Bey, McBarnet (JJ.). SALEH AHMAD HAMIDA v. EL HAGG ABDEL HAFEZ OSMAN GAD AND OTHERS. Trespass—Joinder of causes of action. (C.C.C. Pr. Arts. 30, 31.) A plaintiff in an action for trespass upon immovable property may join as defendants in the same action several persons against whom he claims relief in respect of distinct and independant acts of trespass committed by them separately, provided that the property trespassed upon is held by him under a single title.

Résumé (Français)

Violation de propriété — Jonction de diverses causes. (C.Pr.Civ. et Com. art. 30, 34.) Un demandeur dans une action pour violation d'une propriété immobilière peut englober dans la même action comme défendeurs, différentes personnes dont il réclame réparation pour des violations de propriété distinctes et indépendantes commises par eux séparément pourvu que le demandeur possède le bien objet des violations en une même qualité également opposable à tous les défendeurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا