حكم ص ١٠٢–١٠٤
(١) عقد رسمى — صيغة تنفيذية — قلم كتاب المحكمة الأهلية . (٢) تنفيذ — ايقافه
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٤
- المواد
- (المواد «٣٠» و «٣١» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و «٣٨١» و «٣٨٤» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) قلم كتاب المحكمة الأهلية مختص بوضع الصيغة التنفيذية على عقد رسمى حرر فى قلم المحكمة المختلطة بين وطنيين اذ هو الذى يلجأ اليه لتنفيذ هذا العقد اذا مست الحاجة الى تنفيذه . (٢) اذا قام نزاع بشأن عقد رسمى واجب التنفيذ وجب ايقاف تنفيذه ريثما يحسم النزاع كما نص على ذلك فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

