شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

استئناف — طلب جديد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
المادتان ٣٦٨ و ٣٦٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ليس للخصم الذى تمسك بورقة أمام المحكمة الابتدائية على أنها عقد بيع أن يطلب أمام محكمة الاستئناف اعتبار تلك الورقة وصية لأن ذلك يعتبر طلبا جديدا .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 25 FEBRUARY 1914. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Percival, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL HAGG OSMAN ALI EL TANANY EL GAZZAR v. MUHAMMAD ALI BAYOUMY AND OTHERS. Appeal—New claim. (C.C.C. Pr. Arts. 368, 369.) In an action of title, a document which has been relied upon in the Court of First Instance as a deed of sale cannot, on appeal, be set up by the same party as a will.

Résumé (Français)

Appel — Demande nouvelle. (C.Pr.C.C. art. 368, 369.) Dans une action réelle un document présenté au Tribunal de Première Instance comme un acte de vente ne peut être produit en appel par la même partie comme un testament.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا