شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٦

صورية — مفعول الحكم بصورية عقد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر فى مواجهة أحد الدائنين بصورية عقد بيع وبطلانه يستفيد منه كل الدائنين الذين لهم أن يتمسكوا به سواء كانت ديونهم سابقة على تاريخ البيع أو لاحقة به .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 MARCH 1914. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Percival (JJ.). EL SITT NAZLA BINT EL SHEIKH ABUL EINEIN MOHSEN v. RIZK FARAG EL SAYEGH AND OTHERS. Simulation—Effect of judgment. A judgment obtained by a creditor by which an alleged sale has been declared simulated and void against creditors enures for the benefit of all creditors irrespective of whether they are anterior or posterior in date to the alleged sale.

Résumé (Français)

Simulation — Effet d'un jugement. Un jugement obtenu par un créancier qui déclare qu'une prétendue vente est simulée et sans effet à l'égard des créanciers profite à tous les créanciers sans qu'il importe que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs en date à la prétendue vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا