شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٤

كفيل — براءة ذمته — ايجار — امتياز المؤجر — عدم الحجز على منقولات المستأجر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٥١٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

حق الامتياز الذى للمؤجر على منقولات المستأجر لا يعتبر تأمينا بالمعنى المقصود فى المادة ٥١٠ مدنى وعليه لا تبرأ ذمة ضامن المستأجر ولو لم يستعمل المؤجر حقه فى الحجز على منقولات مستأجره الذى لم يدفع ما عليه من الايجار .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 FEBRUARY 1914. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Percival, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SITT KHADIGA SAAD HANEM v. NAZEEH EFFENDI SABRY AND ANOTHER. Surety—Discharge—Lease—Omission to distrain. (C.C. Art. 510.) A lessor's right to distrain movable property of his lessee is not a "security" within the meaning of Article 510 of the Civil Code, and accordingly, a lessee's sureties for the payment of the rent are not discharged by the omission of the lessor to exercise his right of distress.

Résumé (Français)

Caution — Décharge — Bail — Omission de saisie. (C.C. art. 510.) Le droit d'un bailleur de saisir la propriété mobilière de son preneur n'est pas une garantie suivant le sens de l'article 510 du C.C. et, par conséquent, les cautions fournies par le preneur pour le paiement de son loyer ne sont pas déchargées par l'omission du bailleur d'exercer son droit de saisie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا