شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

قتل مقترن بجناية أخرى — براءة من تهمة القتل — حق المحكمة أن تفصل فى الجناية الاخرى — ظرف مشدد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
المادة ١٩٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الدعوى العمومية على متهم عملا بالمادة ١٩٨ عقوبات لارتكابه جناية قتل اقترنت بجناية أخرى هى الشروع فى قتل آخر فللمحكمة أن تبرئ المتهم من تهمة القتل الأصلية وتحكم بادانته لارتكابه جناية الشروع ولو أن هذه الجناية الأخيرة لم ترفع بها الدعوى الا كظرف مشدد للجناية الأصلية التى استبعدتها المحكمة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). SAYED AHMAD MUHAMMAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Homicide accompanied by another crime—Acquittal of charge of homicide—Power of Court to convict of the other crime. (P.C. Art. 198.) On a charge, under Article 198 of the Penal Code, of homicide accompanied by attempted homicide upon a second person, the Court although it acquits the accused of homicide, has power to convict him of the attempted homicide of the second person, notwithstanding that the accusation with respect to such attempt was originally made only as an aggravating circumstance of the original charge.

Résumé (Français)

Homicide accompagné d'un autre crime — Acquittement du chef d'homicide — Pouvoir du tribunal de condamner pour l'autre crime. (C.P. art. 198.) Dans le cas d'accusation d'homicide accompagné d'une tentative d'homicide sur une seconde personne, par application de l'article 198 du C.P., le tribunal, bien qu'acquittant l'accusé du chef d'homicide, peut le condamner pour la tentative d'homicide contre la seconde personne, malgré que l'accusation en ce qui concerne pareille tentative ait été d'abord formulée comme constituant une circonstance aggravante de la première inculpation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا