شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

اثبات فى المواد الجنائية — شهادة متهم ضد آخر — قتل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٧ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

بما أن القانون لم يضع نظاما خاصا للادلة فللمحكمة السلطة المطلقة فيما يتعلق بنوع الدليل الذى تقبله ويجوز لها الأخذ به . وليس لمحكمة النقض أن تلغى حكما بالادانة بسبب نوع الدليل الذى بنت عليه محكمة الجنايات حكمها فاذا ارتكنت محكمة الجنايات فى حكمها بادانة أحد اثنين متهمين بالقتل على اعتراف المتهم الآخر فليس لمحكمة النقض أن تلغى الحكم بناء على ذلك السبب .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 MARCH 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABUL-ELA MUHAMMAD ARAFA AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Evidence in Criminal Case—Admissibility—Homicide. In the absence of any legally binding rules of evidence the Court has an unrestricted discretion as to the class of evidence which will be admitted and acted upon by it, and the Court of Cassation has no power to quash a conviction on the ground of the nature of the evidence upon which the Assize Court has acted. Where, therefore, the Assize Court in convicting one of two persons accused of homicide had acted upon an admission made by the other accused, the Court of Cassation has no power to revise such conviction.

Résumé (Français)

Preuve en matière criminelle — Admissibilité — Homicide. En l'absence de règles strictes régissant la matière de la preuve, le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire sans restrictions en ce qui concerne le genre de preuves qui peut être admis et dont il peut tenir compte, et la Cour de Cassation ne peut casser un jugement de condamnation en s'appuyant sur la nature de la preuve sur laquelle la Cour d'Assises a basé son arrêt. Par conséquent, lorsque la Cour d'Assises a condamné l'une des deux personnes accusées d'homicide en se basant sur la déposition de l'autre accusé, la Cour de Cassation n'a pas le pouvoir de casser pareille condamnation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا