شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٦

خيانة الامانة — رهن حيازة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٧ مارس سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا سلم الدائن المرتهن الأشياء التى فى حيازته الى مدينه لاستعمالها فى أمر معين فاستعملها هذا الاخير لمنفعته الشخصية اضرارا بدائنه اعتبر فعله هذا خيانة للامانة طبقا لأحكام المادة ٢٩٦ عقوبات سلم البنك المصرى للمتهم غلاله المرهونة منه للبنك وذلك ليبيعها المتهم المذكور لحساب البنك فلم يفعل بل استعملها لمنفعته الشخصية فحكمت محكمة النقض أن عمل المتهم معاقب عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات بالرغم من نص المادة ٥٤١ مدنى .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 MARCH 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). MAHMOUD TAH v. STATE REPRESENTATIVE. Abuse of confidence—Pledge. (P.C. Art. 296.) A pledgor to whom the articles subject to the pledge have been entrusted by the pledgee for a particular purpose is guilty of the offence of abuse of confidence under Article 296 of the Penal Code if he misapplies the articles to his own use. The accused had been entrusted by the Bank of Egypt with certain corn to be forwarded to Alexandria and sold by him on behalf of the bank. The corn was the property of the accused, but had been pledged by him with the bank. The accused instead of selling the corn applied it to his own use. Held by the Court of Cassation, that notwithstanding Article 541 of the Civil Code, the accused was guilty of an offence under Article 296 P.C.

Résumé (Français)

Abus de confiance — Gage. (C.P. art. 296.) Un débiteur sur gage à qui les objets donnés en gage ont été confiés par le créancier gagiste dans un but déterminé, se rend coupable d'un abus de confiance aux termes de l'article 296 du C.P. si, détournant ces objets du but dans lequel ils lui ont été confiés, il en dispose dans son intérêt personnel. La Banque d'Egypte avait confié au prévenu des céréales qui devaient être expédiées à Alexandrie et vendues par lui au profit de la Banque. Les céréales appartenaient au prévenu, mais il les avait données en gage à la Banque. Le prévenu au lieu de les vendre, en disposa dans son propre intérêt. La Cour de Cassation décida que nonobstant l'article 541 du C.C. le prévenu s'était rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 296 du C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا